الشهيد الأول

159

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

الأكل في المأكولة ، ووجوب بيع غيرها . [ الثاني : الاسترعاء ] الثاني : الاسترعاء وأكمله أن يقول شاهد الأصل : « أشهد على شهادتي أنّني أشهد بكذا » ودونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم ، وأدون منه أن يسمعه يقول : « أشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا » ففي هذه الصورة يجوز

--> ( 1 ) « النهاية » ص 328 - 329 . ( 2 ) « الخلاف » ج 6 ، ص 314 ، المسألة 64 . ( 3 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 560 . ( 4 ) « غنية النزوع » ص 442 . ( 5 ) « إصباح الشيعة » ص 531 . ( 6 ) « الجامع للشرائع » ص 544 . ( 7 ) كابن إدريس في « السرائر » ج 2 ، ص 127 ، والمحقّق في « المختصر النافع » ص 289 . ( 8 ) « الوسيلة » ص 233 . ( 9 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 231 .